الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

المَحْرَم برؤية المذاهب الأربعة


مَحْرَم


التّعريف

1 - المحرم في اللغة : الحرام , والحرام : ضد الحلال , ويقال : هو ذو محرمٍ منها : إذا لم يحلّ له نكاحها ورحم محرم : محرّم تزوجها , وفي المعجم الوسيط : المحرم : ذو الحرمة . ومن النّساء والرّجال الّذي يحرم التّزوج به لرحمه وقرابته وما حرّم اللّه تعالى , والجمع محارم .
وفي الاصطلاح : المحرم من لا يجوز له مناكحتها على التّأبيد بقرابة أو رضاعٍ أو صهريّةٍ .

الألفاظ ذات الصّلة

«أ - الرّحم»
2 - الرّحِم في اللغة - بكسر الحاء وتسكينها - وهو في الأصل : موضع تكوين الجنين ووعاؤه في البطن , ثمّ أطلق على القرابة وأسبابها , وعلى الأقارب الّذين ليسوا من العصبة ولا من ذوي الفروض , كبنات الإخوة وبنات الأعمام , وهو يذكّر ويؤنّث , وجمعه أرحام . ولأنّ الرّحم نوعان : محرم , وغير محرمٍ , فهو إذاً أعم من محرمٍ .
« ر : أرحام ف 1 » .
«ب - القريب»
3 - القريب في اللغة : الدّاني في المكان أو الزّمان أو النّسب .
والجمع أقرباء وقرابى , وفي مختار الصّحاح : القرابة والقربى : القرب في الرّحم .
أمّا في الاصطلاح : فقد تعدّدت اتّجاهات الفقهاء في تعريف القرابة وتفصيلها في مصطلح : « قرابة ف 1 » .
والصّلة بين القريب والمحرم العموم والخصوص .
«ج - النّسب»
4 - النّسب : القرابة , ويقال : نسبه في بني فلانٍ ، هو منهم ، والجمع أنساب .
ويقال : رجل نسيب : شريف معروف حسبه وأصوله .
وهو نسيبه أي قريبه .
وفي اصطلاح الفقهاء : النسب هو القرابة والرحم .
وقصره بعضهم على غير ذوي الأرحام ، وحصره آخرون في البنوّة والأبوّة والأخوّة والعمومة وما تناسل منها .
« ر : قرابة ف 2 » .
ويمكن القول أن بين « نسب » و « محرم » عموم وخصوص وجهي ، فالنّسب أحد أسباب التحريم أو المحرمية بين الرجل و المرأة ،أي أنهما – النّسب ، المحرم – يلتقيان في هذا الجانب ، ثمّ يفترقان فيما عداه ، على اعتبار أنّ النّسب أو القرابة النسبية أعم من المحرم وأقوى ، ولذلك لا يقاس المحرم بالرّضاع على النّسب في جميع أحكامه .
والمحرم من جانب آخر أعم من النّسب ، ذلك أنّ التحريم كما يكون بسبب لحمة النّسب أو قرابة الدّم يكون كذلك بالرّضاع والمصاهرة .
«د – الرضاع»
5 – الرّضاع في الّلغة : اسم لمص الثّدي أو الضّرع ، يقال : رضع أمّه رضعاً ورضاعاً ورضاعة : امتص ثديها أو ضرعها .
ويقال : بينهما رضاع الّلبن : إخوة من الرضاع ، وفلان رضيعي : أخي من الرّضاع .
وفي الاصطلاح : يطلق الرّضاع على مصّ الرّضيع الّلبن من ثدي أمّه بشرائط مخصوصة ، أو هو اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط مخصوصة .
« ر : قرابة ف 6 » .
والصلة بين الرّضاع والمحرم السببيّة ، فإنّ الرّضاع من أسباب التّحريم .
«هـ - الصّهر»
6 – الصهر : القريب بالزّواج ، وجمعه أصهار ، كما يطلق على المصاهرة ،وفي التنزيل العزيز : « وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً » .
ولا يخرج الصّهر في الاصطلاح عن معناه الّلغوي .
والعلاقة بين الصّهر والمحرم : أنّ الصّهر أنّ الصّهر أحد المحارم .
«ما يتعلّق بالمحرم من أحكامٍ»
تتّصل بالمحرم أحكام كثيرة , وهي تختلف بحسب موضوعها أو متعلّقها , وبيان ذلك فيما يلي :
«أسباب المحرميّة»
7 - سبب المحرميّة إمّا قرابة النّسب , أو الرّضاع , أو المصاهرة وثمّة اختلاف حول ثبوت حرمة المصاهرة بالزّنا , حتّى المس بشهوة .
وهناك من فرّق أيضاً بين النّكاح الصّحيح والنّكاح الفاسد في ثبوت هذه الحرمة أو عدم ثبوتها .
«النّظر إلى المحرم»
8 - أباح الفقهاء نظر الرّجل إلى مواضع الزّينة من المحرم , لقوله تعالى : « وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ » .
أمّا حدود الزّينة الّتي يحل النّظر إليها ولمسها , فقد ذهب الفقهاء إلى حرمة النّظر إلى ما بين السرّة والركبة للمحارم , وما عدا ذلك اختلفوا فيه على أقوالٍ تفصيلها في مصطلح : « عورة ف 6 » .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز للرّجل أن ينظر من محرمه إلى الرّأس والوجه والصّدر والسّاق والعضد إن أمن شهوته , وشهوتها أيضاً , وأصله قوله تعالى : « وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ... » الآية ، وتلك المذكورات مواضع الزّينة , بخلاف المظهر ونحوه .
قال في الفتاوى الهنديّة : ولا بأس للرّجل أن ينظر من أمّه وابنته البالغة وأخته وكلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه كالجدّات والأولاد وأولاد الأولاد والعمّات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها , ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها , ولا إلى ما بين سرّتها إلى أن يجاوز الركبة وكذلك كل ذات محرمٍ برضاع أو مصاهرةٍ كزوجة الأب والجدّ وإن علا , وزوجة الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا , وابنة المرأة المدخول بها , فإن لم يكن دخل بأمّها فهي أجنبيّة .
وإنّ كانت حرمة المصاهرة بالزّنى اختلفوا فيها :
قال بعضهم : لا يثبت فيها إباحة النّظر والمسّ .
وقال السّرخسي : تثبت إباحة النّظر والمسّ لثبوت الحرمة المؤبّدة كذا في فتاوى قاضيخان وهو الصّحيح كذا في المحيط .
أمّا المالكيّة فيرون جواز النّظر من المحرم إلى الذّراعين والشّعر وما فوق النّحر وأطراف القدمين , ففي شرح الزرقانيّ : وعورة الحرّة مع رجلٍ محرمٍ لها نسباً أو صهراً أو رضاعاً غير الوجه والأطراف أيّ أطراف الذّراعين والقدمين وما فوق النّحر , وهو شامل لشعر الرّأس والذّراع من المنكب إلى طرف الأصبع الوسطى , فليس له أن يرى ثديها ولا صدرها ولا ساقها بخلاف شعرها , وترى المرأة من المحرم نسباً أو صهراً أو رضاعاً مسلماً أو كافراً كرجل مع مثله , فترى ما عدا ما بين السرّة والركبة .
وقال المالكيّة أيضاً : لا يجوز ترداد النّظر وإدامته إلى شابّةٍ من محارمه أو غيرهنّ إلا لحاجة أو ضرورةٍ كشهادة ونحوها , ويقيّد أيضاً بغير شهوةٍ وإلا حرم حتّى لبنته وأمّه .
أما الشّافعيّة فيجوز عندهم النّظر إلى جميع البدن - عدا ما بين السرّة والركبة - بشرط أمن الفتنة .
وفي قولٍ آخر للشّافعيّة : أنّه يجوز له النّظر إلى ما يبدو منها عند المهنة فقط , ولا ضرورة إلى النّظر إلى ما زاد على ذلك , ففي شرح منهاج الطّالبين : ولا ينظر من محرمه بين سرّةٍ وركبةٍ , أي يحرم نظر ذلك ويحل نظر ما سواه , قال تعالى : « وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ... » الآية ، والزّينة مفسّرة بما عدا ما بين السرّة والركبة , وقيل : يحل نظر ما يبدو في المهنة , أي الخدمة فقط كالرّأس والعنق والوجه والكفّ والسّاعد وطرف السّاق , إذ لا ضرورة إلى غيره , وسواء فيما ذكر المحرم بالنّسب والمصاهرة والرّضاع . وعند الحنابلة يباح للرّجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالوجه والرّقبة والرّأس واليدين إلى المرفقين والسّاق .
وفي الإنصاف : وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
ويكره عندهم النّظر إلى السّاق والصّدر للتّوقّي لا للتّحريم , قال ابن قدامة : ويجوز للرّجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً , كالرّقبة والرّأس والكفّين والقدمين ونحو ذلك , وليس له النّظر إلى ما يستر غالباً , كالصّدر والظّهر ونحوهما .
قال الأثرم : سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه ؟ فقال : هذا في القرآن : « وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » إلا لكذا وكذا ، قلت : فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها ؟ قال : لا ما يعجبني ، ثمّ قال : أنا أكره أن ينظر من أمّه وأخته إلى مثل هذا , وإلى كلّ شيءٍ لشهوة , وقال أبو بكرٍ : كراهية أحمد النّظر إلى ساق أمّه وصدرها على التّوقّي ، لأنّ ذلك يدعو إلى الشّهوة . يعني أنّه يكره ولا يحرم .
ومنع الحسن والشّعبي والضّحّاك النّظر إلى شعر ذوات المحارم .
أمّا نظر المرأة إلى الرّجل ففيه روايتان إحداهما : لها النّظر إلى ما ليس بعورة , والأخرى : لا يجوز لها النّظر من الرّجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها .
«مس ذوات المحارم»
9 - ذهب الفقهاء إلى أنّ ما يجوز النّظر إليه من المحرم يجوز مسه إذا أمنت الشّهوة , لما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « كان إذا قدم من سفرٍ قبّل ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها » .
هل الكافر أو الذّمّي محرم ؟
10 - لم يشترط الفقهاء في المحرم أن يكون مسلماً .
إلا أنّ بعض الفقهاء استثنى بعض الأحكام ومنهم الإمام أحمد حيث إنّه يعد الكافر محرماً في النّظر دون السّفر , قال البهوتيّ : لا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر , لأنّه ليس محرماً لها في السّفر نصاً , وإن كان محرماً في النّظر , ومقتضاه إلحاق سائر القرابة المحرميّة الكفّار بالأب لوجود العلّة .
واستدلّ الحنابلة بأنّ إثبات المحرميّة يقتضي الخلوة بها , فيجب أن لا تثبت لكافر على مسلمةٍ , كالحضانة للطّفل , ولأنّه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطّفل .
كما استدلوا بأنّ أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أمّ حبيبة رضي الله عنها فطوت فراش رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ولم تحتجب منه , ولا أمرها بذلك النّبي صلى الله عليه وسلم .
واستثنى الحنفيّة المجوسيّ من السّفر مع محرمه , قال الموصلي : المحرم : كل من لا يحل له نكاحها على التّأبيد لقرابة أو رضاعٍ أو صهريّةٍ , والعبد والحر والمسلم والذّمّي سواء , إلا المجوسيّ الّذي يعتقد إباحة نكاحها , والفاسق لأنّه لا يحصل به المقصود .
«نظر العبد إلى سيّدته»
11 - للفقهاء في هذه المسألة قولان :
الأوّل : أنّ العبد كالأجنبيّ بالنّسبة لسيّدته , فلا يحل له أن ينظر إليها , لأنّه ليس بمحرم , وبهذا يقول الحنفيّة , وفي قولٍ عند المالكيّة , وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة , وهو رواية عن أحمد .
جاء في المبسوط : والعبد فيما ينظر من سيّدته كالحرّ الأجنبيّ , معناه أنّه لا يحل له أن ينظر إلا إلى وجهها وكفّيها عندنا .
وفي مغني المحتاج : الأصح أنّ نظر العبد إلى سيّدته كالنّظر إلى محرمٍ , والثّاني يحرم نظرهما إلى بعضهما كغيرهما .
وقال ابن قدامة : إنّ العبد ليس محرماً لسيّدته لأنّه غير مأمونٍ عليها , ولا تحرم عليه على التّأبيد , فهو كالأجنبيّ .
وقد روي عن نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « سفر المرأة مع خادمها ضيعة » .
القول الثّاني : إنّ عبد المرأة كالمحرم لها , فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها , وهذا عند الحنابلة , وهو قول عند المالكيّة , وهو الأصح عند الشّافعيّة , يقول المرداوي : الصّحيح من المذهب أنّ للعبد النّظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرّجل من ذوات محارمه .
واستدلوا بما روى أنس رضي الله عنه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وهبه لها , قال : وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها , وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها , فلمّا رأى النّبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : إنّه ليس عليك بأس , إنّما هو أبوك وغلامك » .
«المحرم وغسل الميّت ودفنه»
12 - جمهور الفقهاء على أنّ المحارم يقدّمون على غيرهم في الأمور الّتي تجب للميّت من غسلٍ وصلاةٍ عليه ودفنٍ , إلا أنّ بعضهم يقدّم الزّوجين , ومنهم من يقدّم الوصيّ عليهم , وقد يختلف الحكم في الصّلاة عليه وفي الغسل والدّفن .
وتفصيل هذه الأحكام في مصطلح : « جنائز ف 41 و تغسيل الميّت ف 11 و دفن ف 6 » .
«لمس المحرم وأثره على الوضوء»
13 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة في المشهور , وهو الأظهر عند الشّافعيّة إلى أنّ لمس الرّجل امرأةً محرماً لا ينقض الوضوء .
وكذلك الحكم عند الحنابلة إن كان لغير شهوةٍ .
أمّا إن كان بشهوة فإنّه ينقض الوضوء عند الحنابلة وفي قولٍ للمالكيّة .
وفي قولٍ عند الشّافعيّة ينتقض الوضوء بلمس المحرم مطلقاً .
وينظر تفصيل ذلك في : « مسٍّ - لمسٍ - وضوءٍ » .
«سفر المرأة بدون محرمٍ»
«أ - سفر المرأة لغير الفرض بدون محرمٍ»
14 - ذهب الفقهاء إلى أنّه ليس للمرأة أن تسافر لغير الفرض كحجّ التّطوع والزّيارة والتّجارة والسّيّاحة وطلب العلم , ونحو هذا من الأسفار الّتي ليست واجبةً إلا مع زوجٍ أو محرمٍ .
قال النّووي : اتّفق العلماء على أنّه ليس لها أن تخرج في غير الحجّ والعمرة إلا مع ذي محرمٍ , إلا الهجرة من دار الحرب , فاتّفقوا على أنّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم , والفرق بينهما أنّ إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدّين وتخشى على دينها ونفسها , وليس كذلك التّأخر عن الحجّ فإنّهم اختلفوا في الحجّ هل هو على الفور أم على التّراخي .
ومستند ذلك ما وردّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمٍ , ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمٍ , فقام رجل فقال : يا رسول اللّه إنّ امرأتي خرجت حاجّةً , وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : فانطلق فحجّ مع امرأتك » .
ولفظ المرأة عام بالنّسبة إلى سائر النّساء , هذا ما اتّفق عليه الجمهور .
واستثنى بعض المالكيّة المتجالّة أي العجوز الّتي لا تشتهى فلها أن تسافر كيف شاءت . وللتّفصيل : « ر : سفر ف 17 » .
«ب - سفر المرأة للحجّ بدون محرمٍ»
15 - اختلف الفقهاء في وجوب حجّ الفريضة على المرأة إذا لم يكن لها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة :
فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى وجوب الحجّ عليها إذا وجدت زوجاً أو محرماً أو رفقةً مأمونةً .
وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الحجّ لا يجب على المرأة إلا إذا وجدت زوجاً أو محرماً , ولا يعتد بالرفقة المأمونة .
إلا أنّ للحنفيّة قولين في حكم المحرم : قول أنّه شرط وجوبٍ , وقول أنّه شرط وجوب أداءٍ . كما اختلفوا في وجوب نفقة المحرم عليها إذا امتنع عن مرافقتها بدونها .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : « حجّ ف 28 » .
«المحرم والمعاملات»
«أ - التّفريق بين المحارم في البيع»
16 - ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه لا يفرّق في البيع بين صغيرٍ غير بالغٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه .
وخصّ المالكيّة المنع من البيع بالتّفريق بين الأمّ وولدها خاصّةً .
وذهب الشّافعيّة إلى المنع من البيع إذا كان فيه تفريق بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا .
والتّفصيل في مصطلح : « رق ف 39 » .
«ب - الرجوع في الهبة لذوي الرّحم المحرم»
17 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للواهب الرجوع في هبته بعد القبض إذا كان الموهوب له ذا رحمٍ محرمٍ من الواهب .
وذهب المالكيّة والحنابلة إلى عدم جواز الرجوع في الهبة إلى الرّحم المحرم إلا أن يكون ابناً , فيجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته لذي رحمٍ محرمٍ إلا أن يكون ابناً له وإن نزل , فيجوز للأصول الرجوع فيما وهبوه لفروعهم دون سائر المحارم , وهذا في الجملة .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : « أرحام ف 140 و هبة » .
«نكاح المحارم»
18 - اتّفق الفقهاء على حرمة نكاح المحارم , فإنّ تزوّج ذات محرمه فالنّكاح باطل بالإجماع , فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم , منهم الحسن وجابر بن زيدٍ ومالك والشّافعي وأبو يوسف ومحمّد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة ، وقال أبو حنيفة والثّوري : لا حدّ عليه , لأنّه وطء تمكّنت الشبهة منه للعقد .
والتّفصيل في مصطلح : « نكاح ومحرّمات النّكاح » .
«الجمع بين المحارم في النّكاح»
19 - اتّفق الفقهاء على حرمة الجمع بين المحارم في النّكاح سواء كان ذلك بالعقد أو بملك اليمين , فلا يجوز للرّجل أن يجمع بين امرأتين في عقدٍ , أو أمّتين في وطءٍ لو فرضت كل منهما ذكراً لم تحلّ للأخرى , كالمرأة وعمّتها , والمرأة وخالتها , والمرأة وأختها , لقوله تعالى : « وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ » .
وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها » .
وتفصيل ذلك في مصطلح : « نكاح , ومحرّمات النّكاح » .
«حضانة المحرم»
20 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يشترط في الحاضن الذّكر مع اختلاف الجنس بينه وبين محضونه أن يكون محرماً لها إذا كانت المحضونة مشتهاةً كالعمّ , فإن لم يكن محرماً لها كابن العمّ أو كانت مشتهاةً فلا حقّ له في حضانتها .
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ ابن العمّ إذا لم يكن للمحضونة غيره فلا تسقط حضانته , وإنّما يعيّن أمينةً توضع عندها .
أمّا الحاضن الأنثى فيشترط فيه مع اختلاف الجنس أن تكون ذات رحمٍ محرمٍ من المحضون وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة , ولا يشترط ذلك عند الشّافعيّة والحنابلة .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : « حضانة ف 9 وما بعدها » .
تغليظ الدّية بقتل المحرم :
21 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه من المواضع الّتي تغلظ فيها دية القتل الخطأ قتل ذي رحمٍ محرمٍ .
وخالف في ذلك الحنفيّة والمالكيّة ولم يقولوا بالتّغليظ في قتل الرّحم المحرم .
وينظر تفصيل ذلك في : « ديات ف 14 » .
«قطع المحرم بالسّرقة»
22 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام الحد على السّارق إذا كان ذا رحمٍ محرمٍ من المسروق منه , أصلاً كان أو فرعاً أو غيرهما كالعمّ والخال .
أمّا المحرم غير الرّحم كالأخ من الرّضاع فقد ذهب أبو حنيفة ومحمّد إلى وجوب إقامة الحدّ على السّارق , وذهب أبو يوسف إلى عدم القطع .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا فرق في إقامة حدّ السّرقة بين الأقارب وغيرهم , إلا أن يكون السّارق أصلاً للمسروق منه كالأب والجدّ .
فإن كان السّارق فرعاً للمسروق منه فلا يقطع عند الشّافعيّة والحنابلة , ويقطع عند المالكيّة .
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : « سرقة ف 15 » .
مُحَرَّم *
انظر : الأشهر الحرم .


الموسوعة الفقهية الكويتية



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق