الأربعاء، 5 ديسمبر 2012

حكم التنمص على مذهب الفقهاء الأربعة


تنمّص


التّعريف

1 - النّمص : هو نتف الشّعر ، وقيل : هو نتف الشّعر من الوجه.
والنّامصة : هي الّتي تنتف الشّعر من وجهها أو من وجه غيرها.
والمتنمّصة : هي الّتي تنتف الشّعر من وجهها ، أو هي من تأمر غيرها بفعل ذلك.
والمنماص : المنقاش ، الّذي يستخرج به الشّوك وتنمّصت المرأة : أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه.
وانتمصت : أمرت النّامصة أن تنتف شعر وجهها ، ونتفت هي شعر وجهها.
والنَّمَص : رقّة الشّعر ودقّته ، حتّى تراه كالزّغب.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللّغويّ ، إلا أنّ بعضهم قيّد النّمص بترقيق الحواجب.

الألفاظ ذات الصّلة

«أ - الحفّ»
2 - من معاني الحفّ الإزالة يقال : حفّ اللّحية يحفّها حفّا : إذا أخذ منها ويقال : حفّت المرأة وجهها حفّا وحفافا : أي أزالت عنه الشّعر بالموسى وقشّرته.
فالفرق بين الحفّ والتّنمّص أنّ الحفّ بالموسى.
«ب - الحلق»
3 - الحلق هو استئصال الشّعر بالموسى ونحوها ، قال تعالى : «مُحَلِّقِينَ رُءوسَكمْ وَمُقَصِّرِينَ» ويطلق - أيضاً - على قطع الشّعر ، والأخذ منه.

الحكم التّكليفيّ

4 - اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن اللّه النّامصات ، والمتنمّصات » .
واختلفوا في الحفّ والحلق ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ الحفّ في معنى النّتف.
وذهب الحنابلة إلى جواز الحفّ والحلق ، وأنّ المنهيّ عنه هو النّتف فقط.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضاً في النّمص ، وذهب المالكيّة في المعتمد وأبو داود السّجستانيّ ، وبعض علماء المذاهب الثّلاثة الأخرى إلى أنّه غير داخل.
واتّفق الفقهاء على أنّ النّهي عن التّنمّص في الحديث محمول على الحرمة ، ونقل عن أحمد وغيره أنّ النّهي محمول على الكراهة.
وجمهور العلماء على أنّ النّهي في الحديث ليس عامّا ، وذهب ابن مسعود وابن جرير الطّبريّ إلى عموم النّهي ، وأنّ التّنمّص حرام على كلّ حال.
وذهب الجمهور إلى أنّه لا يجوز التّنمّص لغير المتزوّجة ، وأجاز بعضهم لغير المتزوّجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب ، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين.
قال العدويّ : والنّهي محمول على المرأة المنهيّة عن استعمال ما هو زينة لها ، كالمتوفّى عنها والمفقود زوجها.
أمّا المرأة المتزوّجة فيرى جمهور الفقهاء أنّه يجوز لها التّنمّص ، إذا كان بإذن الزّوج ، أو دلّت قرينة على ذلك ، لأنّه من الزّينة ، والزّينة مطلوبة للتّحصين ، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها.
ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنّها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف ، فقالت : إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن ممّا هما فافعلي.
وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التّنمّص - وهو النّتف - ولو كان بإذن الزّوج ، وإلى جواز الحفّ والحلق.
وخالفهم ابن الجوزيّ فأباحه ، وحمل النّهي على التّدليس ،أو على أنّه كان شعار الفاجرات.
وذهب جمهور العلماء إلى أنّه يستحبّ للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شوارب أو عنفقة أن تزيلها ، وقيّد بعضهم ذلك بإذن الزّوج.
وأوجب المالكيّة عليها - في المعتمد - أن تزيلها ، لأنّ فيها مثلة.
أمّا ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك.
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها وبطنها.
وذهب المالكيّة إلى وجوب ذلك عليها ، لأنّ في ترك هذا الشّعر مثلة.
يحرم على الرّجل التّنمّص ، ويكره له حفّ حاجبه أو حلقه ، ويجوز له الأخذ منه ما لم يشبه المخنّثين.


الموسوعة الفقهية الكويتية-39_


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق